الفصل 149
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتكوّن الاعتمادات المحوّلة من قبل صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من الاعتمادات التالية: - اعتمادات تقديرية.- اعتمادات تعديلية.- اعتمادات تسوية.- اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.- اعتمادات استثنائية ومخصصة.يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون