الفصل 144
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية، وتضبط بأمر حكومي بناء على رأي العليا صيغ الإحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة عن استغلال الأملاك المحالة.تتولى الدّولة إحالة التصرّف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.ويمكن للدولة إنهاء أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي أو ملك خاص إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون