الفصل 313
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
ترفق الدعوات إلى المجلس الجهوي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.تحال على أعضاء المجلس الجهوي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.ولكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسته لمهامه الحق في الاطّلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون تداول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون