الفصل 39
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي.استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد أخذ رأي العليا.يتمّ تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون