الفصل 326
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
توجّه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون الجهوية، يتعهد عضو المجلس الجهوي الأكبر سنّا بتسيير شؤون الجهة بمساعدة المدير التنفيذي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون