الفصل 301
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولّى أعضاء المجلس الجهوي خلال الجلسة الأولى التالي بحضور الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه :"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها بدون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية ".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون