الفصل 81
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تسيّر الجماعات المحلّيّة مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانيّة الجماعة المحلّيّة، وتتّبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ورأي العليا.يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون