الفصل 156
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج لإنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة. وتأخذ بعين الاعتبار النفقات الوجوبية وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوفّر لديها من معطيات إحصائية.تشمل المهمّات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.يضبط تبويب المهمات والبرامج بمقتضى أمر حكومي يُتّخذ بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا.تحرص الجماعات المحلية على تقييم تنفيذ ميزانياتها في نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة بواسطة مختصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، وتنشر نتائج التقييم على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون