الفصل 367
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تغّيب رئيس الإقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من مجلس الإقليم ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين.يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس الإقليم لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 364 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون