الفصل 160
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية : مصاريف التأجير العمومي، بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية، خلاص أقساط المستوجبة أصلا وفائدة، خلاص المستحقات المستوجبة، مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء، مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة المحلية، مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها ومنشآتها، جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية والمتعلّقة بمجال اختصاصها بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون