الفصل 229
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها عن خمسة يعيّنون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب عند أعضاء مجلس الدائرة.يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون