الفصل 137
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تُموّل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية :- الأداءات والمعاليم المحلية التي يقرها القانون لفائدتها،- الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون،- مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت تسميتها والتي لا تكتسي صبغة الأداء والمساهمة على معنى الفصل 65 من الدستور والتي تقر مبالغها أو نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها المنتخبة بعنوان استغلال أو خدمات أو تراخيص،- الموارد المحالة من السلطة المركزية،- محصول الموارد غير الجبائيّة الأخرى بما فيها محصول المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من الوكالات والمنشآت العمومية المحلية،- الهبات،- موارد الاقتراض،كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون