الفصل 276
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.وتلتزم البلدية بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من القرارات الترتيبية بمقرها الأصلي وبمقرات الدوائر البلدية التابعة لها.يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.خلافا لأحكام الفصل 46 من هذا القانون، يمكن للمجلس البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون