الفصل 369
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يلتزم رئيس الإقليم ومساعدوه وأعضاء مجلس الإقليم بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثّل مصالحا متضاربة عند تسيير الإقليم أو ممارسة الصلاحيات.إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الإقليم في ملف ما، يعيّن مجلس الإقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الإقليم لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمـل بنفـس الإجـراء إذا تعـارضت مصالـح أحد أعضاء مجلس الإقليم مع مصالح الإقليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون