الفصل 220
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبية أعضائه.في صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون