الفصل 135
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط تقديرات نفقات المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية: أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام مبدأ الصدقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة، أن تغطي موارد العنوان الأول على الأقل نفقات العنوان الأول، أن يتم ترسيم الاعتمادات المناسبة لتغطية النفقات الإجبارية المنصوص عليها بالفصل 160 من هذا القانون، أن تتم تغطية نفقات تسديد الدين أصلا وفائدة من الموارد الذاتية للجماعات المحلية، أن لا تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة عن موارد الاقتراض الخارجي الموظف، أن تتم مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد، أن لا تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 بالمائة من العنوان الأول للسنة المنقضية،أن لا يتجاوز حجم التسديد السنوي لأصل دين الجماعة المحلية في كل الحالات، وباعتبار المزمع تعبئتها خلال السنة، سقفا يساوي 50 بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون