الفصل 293
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
الجهة جماعة محلية تتمتّع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولّى التصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقيّة الجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون