الفصل 214
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.في صورة مجلس بلدي إثر إحداث بلدية أو حل مجلس بلدي، تتمّ الدعوة لأوّل اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا.يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أوّل اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الإلكترونية إن توفرت لهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون