الفصل 63
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
.- تتركّب الهيئة العليا للمالية المحلية من : قاض مالي يقترحه المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، يتمّ تعيينه رئيسا للهيئة بمقتضى أمر حكومي بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية. تسعة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية وفقا لمعايير يضبطها المجلس، ويراعى في ذلك تمثيل جميع أصناف الجماعات المحلية ومبدأ التناصف. عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص. عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة. عن صندوق ومساعدة الجماعات المحلية. خبير محاسب يقترحه الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير .تحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون