الفصل 173
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية، يتولّى مقرّر اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، يُعرض مشروع على التصويت.لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.يتمّ التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من حسب الأجزاء والأصناف.يتمّ التصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من حسب الأقسام والفصول.تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن لا يقل عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون