الفصل 155
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية: الصنف الأول: المداخيل بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة. الصنف الثاني: المداخيل الأخرى. الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات. الصنف الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة. الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة. الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير.يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية: الصنف السابع: منح التجهيز. الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة. الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي. الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي. الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة. الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات محالة. الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة.يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصّنف الثامن.يشمل الجزء الرابع المتعلّق بموارد الاقتراض الصّنف التاسع والصّنف العاشر والصّنف الحادي عشر.يشمل الجزء الخامس المتعلّق بـالموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون