الفصل 355
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتعهد اللجنة بدراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والشّغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بناء على طلب من الأطراف المعنية وتوصي بالتدابير الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف.تعيّن اللجنة أحد أعضائها مقرّرا وتقدم تقارير عن أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للجهة.تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون