الفصل 112
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تعمل الجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على تخصيص اعتمادات تصرف في برامج لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنين والأطفال والنساء من ضحايا العنف.تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون