الفصل 297
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في :- وضع مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق القانون الجاري به العمل باعتماد آليات التشاركية المناسبة،- إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والشؤون الاجتماعية والتشغيل والمسنين.- إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية بالتنسيق مع المنشآت العمومية المختصة.- الإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها.- المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والعمل على تثمينها ثقافيا واقتصاديا.- دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالجهة.- وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات الجهة ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية،- تنظيم النقل الحضري ذي البعد الجهوي.- دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي والثقافي بالجهة،- متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق الشغل،- دفع الحوار الاجتماعي والمساهمة في فض النزاعات الشغليّة على مستوى الجهة،- وضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج.تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون