الفصل 368
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الإقليم مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الإقليم، وهو ممثّله القانوني. ويمكن له أن يفوّض بقرار ينشر بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحليّة جانبا من صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس الإقليم.تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون