الفصل 311
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل ثلاثة أشهر.كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للجهة.مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد المجلس الجهوي خلال أيام نهاية الأسبوع.توجّه الدعوات قبل 15 يوما على الأقل من موعد اجتماع المجلس. غير أنّه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتُضمَّن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.تضمّن الدعوة بدفتر المداولات وتعلق بمدخل مقر الجهة وتدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، وتوجّه كتابة إلى أعضاء المجلس الجهوي. ويعمل قانونا بالدعوات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون