الفصل 331
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الجهة، وهو ممثّلها القانوني. ويمكن له أن يفوّض بقرار ينشر بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحليّة جانبا من صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي.تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون