الفصل 181
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن، في إطار الاعتمادات المرسّمة بالميزانية، أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأوّل مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي : بالنسبة للنفقات المموّلة بموارد ذاتية، في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان، بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث، في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الإدارة المعنية بالتمويل، بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والنفقات المحمولة على الجزء الخامس، في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون