الفصل 211
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يعيّن المجلس البلدي رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.في صورة استقالة أو تغيّب رئيس أو مقرّرها، يتولى رئيس المجلس البلدي من ينوبه، على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أوّل جلسة يعقدها.يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون