الفصل 339
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان. يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.يمسك المدير التنفيذي للجهة محاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.تُضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس الجهة، ولبقية أعضاء المجلس الجهوي الاطلاع على هذه المحاضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون