الفصل 227
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يتمّ اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي، ويحرص على أن يكون من تلك الدائرة.يتمتّع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتّع بها مساعد رئيس البلدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون