الفصل 44
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدث وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين وفقا للقانون.وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، على النحو التالي:- رئيس اللجنة،- عضوين ممثّلين للبلديات،- عضو ممثّل للجهات،- عضو ممثّل للأقاليم،- عضو ممثّل للوزارة المكلّفة بالتكوين.ويراعى مبدأ التناصف في التعيين.ولرئيس اللجنة دعوة كلّ من يرى فائدة في حضوره.تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتحمل نفقات تسييرها على ميزانيته.يتعهّد مركز التكوين ودعم اللامركزية بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون