الفصل 341
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع أعوان الجهة لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.يصادق المجلس الجهوي على التنظيم الهيكلي لإدارة الجهة.ويتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الجهة بمقتضى أمر حكومي بعد المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون