الفصل 377
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع أعوان الإقليم لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.يصادق مجلس الإقليم على التنظيم الهيكلي لإدارة الإقليم.ويتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الإقليم بمقتضى أمر حكومي بعد المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون