الفصل 93
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تقوم اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 89 من هذا القانون بترتيب المترشّحين بحسب أفضليّة عروضهم من النّاحيتين الفنّيّة والماليّة، وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلّيّة.يقع الإعلان في جلسة علنيّة عن المترشّح الذي تمّ قبول عرضه.يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمدّه كتابيّا بأسباب الرّفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما.يوجّه رئيس الجماعة المحلّيّة التّفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق نفس الإجراءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون