الفصل 138
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تعمل الجماعات المحليّة على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 40 من هذا القانون.يتمّ فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها، ويتعين إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة.تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرّر خلاف ذلك بمناسبة ختم .يصادق مجلس الجماعة المحليّة على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق السنوية وتصرف هذه الاعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون