الفصل 269
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركّب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء.يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.يمسك الكاتب العام للبلدية محاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.تضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون