الفصل 354
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المجلس الجهوي إحداث جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة، و تتركب كما يلي: 6 أعضاء من بين أعضاء المجلس الجهوي. 6 أعضاء يمثلون بالتساوي نقابات العمال والأعراف والفلاحين. 6 أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاستثمار والفلاحة والتجارة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا، عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل وممثل عن المنظمات الأكثر تمثيلا للعاطلين عن العمل، يعيّنهما المجلس بناء على ما يتوفّر لديه من ترشحات أو معطيات.للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم بالمطّة الأولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون