الفصل 261
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لرئيس البلدية أن يفوّض بقرار ينشر بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحلّيّة جانبا من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه ونوابه وبصفة استثنائية إلى أعضاء المجلس البلدي.تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون