الفصل 178
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأوّل وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.يتـمّ تحويل الاعتـمادات المـشار إليها باقتراح معلل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو المموّلة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون