Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف على أمين المال الجهوي المختص ترابيا، وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه، وتسليم منه في مطابقته لسجلات المحاسب، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.يتولّى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من الحساب المالي على هيئة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.