الفصل 196
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف على أمين المال الجهوي المختص ترابيا، وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه، وتسليم منه في مطابقته لسجلات المحاسب، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.يتولّى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من الحساب المالي على هيئة المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون