الفصل 308
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يشكّل المجلس الجهوي اللّجان القارّة التّالية : اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، اللّجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة، اللّجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والحوار الاجتماعي، اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة والأفراد فاقدي السند العائلي، اللّجنة المكلفة بالبنية الأساسية والتهيئة الترابية، اللجنة المكلفة بالشؤون الإدارية وإسداء الخدمات والنقل، اللّجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم، اللّجنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي، اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، اللجنة المكلفة بالتعاون اللامركزي.للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محدّدة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني والتنظيمات المهنية.تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد المجلس الجهوي. وفي ما عدا حالات الاستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء وميدان أعمال اللجنة.باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها الرئيس ومساعده الأول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون