الفصل 217
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
ترفق الدعوات إلى المجلس البلدي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.ولكلّ عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسته لمهامه الحق في الاطّلاع على كلّ الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون تداول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون