الفصل 216
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.يحدّد المجلس في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.يتمّ درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشمولاتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي.تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية.مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل ثلاثة أشهر. كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية.توجّه الدعوات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس، غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكّد، وفي حالة التأكّد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.تضمّن الدعوة بدفتر المداولات، وتعلّق بمدخل مقر البلدية، وتدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، وتوجّه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالدعوات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون