الفصل 84
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
للجماعات المحلّيّة أن تستغلّ البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو فضاءات التعليق الإشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار أو إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللّزمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيّد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون