الفصل 167
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتمّ تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فصول وفقرات وتفرّعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات يصادق عليه المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويصدر بأمر حكومي بناء على رأي العليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون