الفصل 282
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث مشتركة للتعاون تتولى إعداد برنامج للتعاون بينها واقتراح إحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف المجالات الراجعة لها بالنظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون