الفصل 383
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تدخل أحكام هذا القانون الأساسي المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف منها.ولا تدخل الأحكام المتعلّقة بإعداد والمصادقة عليها حيّز النفاذ إلا بداية من غرّة جانفي للسنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكلّ صنف من الجماعات المحلية.إلى حين دخول صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية حيّز التطبيق، تتولى السلطة المركزية بداية من السنة المالية الموالية للسنة التي تمّ فيها إجراء الانتخابات تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحلية يساوي مبلغ الدعم المسند لها بعنوان سنة 2018، تضاف إليه نسبة زيادة عامة يضبطها المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون