الفصل 399
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، يتمّ أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير ممثّلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي.ويباشر المعيّنون مهام الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون