الفصل 394
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
إلى حين إحداث الأقاليم يرجع نصيب الإقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل 148 من هذا القانون للبلديات. وإلى حين المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون